الجواد الكاظمي
74
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
الأولى ليست من صلب الصلاة لعطف الصلاة عليها ، وعلى أنّ الافتتاح جائز بكلّ اسم من أسمائه تعالى . وفيه نظر لاجمالها في المعاني المذكورة فلا يصح الاحتجاج بها على أحدها معينا لاحتمال غيره ، وعلى هذا فالاستدلال بها على وجوب زكاة الفطرة بعيد إلا أن ينضم إليها الخبر ، وهو ما رواه ابن بابويه ( 1 ) في الصحيح عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة ، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة ، لأن من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له ، إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة ، فقال « قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى » .
--> ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 119 بالرقم 515 ورواه في التهذيب ج 2 ص 159 بالرقم 625 وج 4 ص 108 بالرقم 314 وفي الاستبصار ج 1 ص 343 بالرقم 1292 وفي المقنعة ص 43 والسند في الفقيه عن حماد بن عيسى عن حريز أبي بصير وزرارة وفي النسخ المطبوعة من كتابي الشيخ عن ابن عمير عن أبي بصير عن زرارة وفي المقنعة عن أبي بصير وزرارة . وروى الحديث في الوافي الجزء الخامس ص 115 والجزء السادس ص 37 نقله عن كتابي الشيخ عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة وعن الفقيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير وزرارة . ورواه في جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 356 بالرقم 3334 ونقل الحديث في الوسائل في موضعين الأول في الباب 10 من أبواب التشهد الحديث 2 ص 397 ج 1 ط الأميري والثاني في الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5 ص 40 ج 2 ط الأميري وفيه في أبواب التشهد بعد نقله عن محمد بن علي بن الحسين : عن محمد الحسن باسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة جميعا ثم ذكر بعده الحديث ثم قال وباسناده عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة مثله . قلت لم اظفر بالطريق الأول في كتابي الشيخ وأظنه من اشتباه الوسائل إذ لم ينقله في الجامع والوافي أيضا نعم نقله في المدارك ص 174 عن الشيخ عن أبي بصير وزرارة وحكاه عنه في الحدائق ج 10 ص 457 ط النجف وفي قلائد الدرر ج 1 ص 173 أيضا عن أبي بصير وزرارة ومثله في ص 315 عن الفقيه . ثم ألفاظ الحديث في المصادر التي سردناها متفاوتة أدنى تفات يعرف بالمراجعة . ونقل الحديث في المنتقى ج 1 ص 448 ونقل اختلاف نسخ الفقيه في ألفاظ الحديث ثم قال والشيخ روى الحديث في كتابيه باسناده من الموثق ونق الحديث أيضا في ج 2 ص 127 . ثم إن سماحة الحجة الخرسان ذكر في تذييله على ص 159 ج 2 من التهذيب ان طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير غير مذكور في أسانيد الكتاب قلت بلى ولكنه مذكور في فهرسته انظر ص 168 من الفهرست المطبوع بالنجف الرقم 168 وكذا ص 30 من المنتقى الفائدة الخامسة من مقدمات الكتاب .